الشيخ محمد رضا المظفر

67

حاشية الشيخ المظفر على المكاسب

حين وجود السبب لخيار المجلس ، أو كان لحدوث السبب الآخر عند ارتفاع سبب خيار المجلس . وبعبارة أخرى إنه حين الافتراق لا يعلم إلا بارتفاع السبب المتيقن للخيار ، لا أنه يعلم بانقطاع الخيار الشخصي الذي علم بوجوده سابقا ، فلا يكون الاستصحاب إلّا استصحابا شخصيا ، أو من القسم الأول من استصحاب الكلي . اللهم إلّا أن يقال : إن قوله عليه السّلام : « فإذا افترقا وجب البيع » يدل على انقطاع شخص الخيار لا السبب ، لمكان قوله عليه السّلام : « وجب البيع » ، وسيأتي إن شاء اللَّه ما يتعلق بالمقام في خيار الحيوان ، ولعل المصنف قدّس سرّه أشار إلى بعض ما ذكرناه بقوله : ( فتأمل ) . قوله قدّس سرّه : نعم هو حسن في خصوص المسابقة . إلى آخره . لا يبعد القول في جريان استصحاب العقد في مثل المسابقة وإن لم يجر استصحاب الأثر حيث لا أثر لها متيقن الوجود قبل حصول ما علق عليه وهو السبق مثلا ، على أن القول بجريان الاستصحاب التعليقي في مثل المقام مما لا بأس به ، فإنه ليس من الاستصحاب التعليقي الفاسد فإن هذا نظير استصحاب الأحكام الكلية التي على نحو القضايا الحقيقية التي تكون فعليتها بفعلية موضوعها ، فإنها قبل تحقق الموضوع أحكام تعليقية ، ومع ذلك لا كلام في جواز استصحابها لكفاية ثبوتها بما لها من هذا الثبوت . الشبهة الموضوعية في العقود الجائزة واللازمة . قوله قدّس سرّه : ويجري أيضا فيما إذا شك في عقد خارجي أنه من مصاديق . إلى آخره . لا يخفى أن الشك